العلامة الحلي

353

قواعد الأحكام

ح : ابن نصفه حر وأم حرة ، للأم على تقدير حرية الولد السدس ، وعلى تقدير رقيته المال ، فلها نصف ذلك ، وهو نصف ونصف سدس . وللابن تارة خمسة أسداس ، وتارة يمنع ، فله نصف خمسة أسداس ، وهو ثلث ونصف سدس . ولو كان بدل الأم أختا حرة ، فالمال بينهما نصفان . ط : ابن نصفه حر وابن ابن حر المال بينهما بالسوية ، فإن كان النصف الثاني حرا فله الربع ، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن . ويحتمل أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف ، لأن فيهما حرية ابن . ويحتمل حرمان الثاني والثالث ، لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن . ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر ، فللابن النصف ، وللثاني ثلث الباقي السدس ، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع . وعلى الاحتمال الآخر : للابن النصف ، ولابن الابن الثلث ، والباقي للأخ . ي : ثلاثة إخوة متفرقين ، نصف كل واحد حر : للأخ من الأم نصف السدس ، وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف الباقي . فيصح من ثمانية وأربعين : للأخ من الأم أربعة ، وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون ، وللأخ من الأب أحد عشر ، إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له . يا : بنت نصفها حر ، لها النصف بالفرض والرد . فإن كان معها أم حرة ، فللبنت ربع وثمن ، والباقي للأم . ولو كان معها زوجة ، فلها الثمن ونصف الثمن . ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب ، فله نصف السدس . وهذا ضابط كلي ، يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب ، فإنها كثيرة لا تنحصر . يب : لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث ، فالأقرب بطلانهما .